العلامة الحلي

334

منتهى المطلب ( ط . ج )

جوانب الرأس ، فقال له : « ابدأ بالناصية » فبدأ بها « 1 » . وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : أمر الحلّاق أن يدع الموسى على قرنه الأيمن ، ثمّ أمره أن يحلق وسمّى هو وقال : « اللهمّ أعطني بكلّ شعرة نورا يوم القيامة » « 2 » . وعن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّ عليه « 3 » السلام ، قال : « السنّة في الحلق أن يبلغ العظمين » « 4 » . الثالث : يجزئ من التقصير ما يقع عليه اسمه ؛ لأنّ الزائد لم يثبت ، والأصل براءة الذمّة ، وسواء قصّر من شعر رأسه أو من لحيته أو من شاربه ، فإنّه مجزئ . الرابع : لا بدّ في الحلق والتقصير من النيّة ؛ لأنّه نسك عندنا لا إطلاق محظور . مسألة : ولو لم يكن على رأسه شعر ، سقط الحلق عنه إجماعا ؛ لعدم ما يحلق ، ويمرّ الموسى على رأسه ، وهو قول أهل العلم كافّة . روى الشيخ عن زرارة أنّ رجلا من أهل خراسان قدم حاجّا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبّي ، فاستفتي له أبو عبد اللّه عليه السلام ، فأمر أن يلبّي عنه ويمرّ الموسى على رأسه ، فإنّ ذلك يجزئ عنه « 5 » . إذا ثبت هذا : فهل هو واجب أم لا ؟ قال أكثر الجمهور : إنّه مستحبّ غير واجب « 6 » . وقال أبو حنيفة : إنّه واجب « 7 » .

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 244 الحديث 825 ، الوسائل 9 : 547 الباب 10 من أبواب التقصير الحديث 2 . ( 2 ) التهذيب 5 : 244 الحديث 826 ، الوسائل 10 : 190 الباب 10 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 . ( 3 ) كثير من النسخ : عليهم ، كما في الوسائل . ( 4 ) التهذيب 5 : 244 الحديث 827 ، الوسائل 10 : 190 الباب 10 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 2 . ( 5 ) التهذيب 5 : 244 الحديث 828 ، الوسائل 10 : 191 الباب 11 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 3 . ( 6 ) حلية العلماء 3 : 344 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 228 ، المجموع 8 : 201 و 212 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 378 ، المغني 3 : 469 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 465 ، الكافي لابن قدامة 1 : 605 ، مغني المحتاج 1 : 503 ، الميزان الكبرى 2 : 52 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 160 . ( 7 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 70 ، بدائع الصنائع 2 : 74 ، تبيين الحقائق 2 : 309 ، حلية العلماء 3 : 344 .